تسجيل إقتناء عقار بالعملة الصعبة
شارك
47
22.2K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. معاليم التسجيل :
تتكون معاليم تسجيل عملية إقتناء بالعملة الصعبة لمسكن / أو لمحل لممارسة نشاط اقتصادي من :
  • المعلوم القار (30 دينارا) X ضارب عدد الصفحات بالعقد
  • مع 1% من قيمة العقار بعنوان معلوم الترسيم العقاري أو معلوم مساهمة العقارات غير المرسمة
  • مع 3% من قيمة العقار بعنوان معلوم انجرار الملكية (إذا لم يكن انجرار الملكية ثابتا)
  • مع المعلوم الموظف على الرسم العقاري إن وجد
  • مع معاليم خطايا التأخير إذا تقدمتم للتسجيل بعد أجل 60 يوما من تاريخ العقد

ولا يمكن خلاص المعاليم وتسجيل الكتب إلا بعد إستيفاء الشروط المذكورة أسفله :
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد شراء عقار بالعملة الصعبة (المشتركون فقط يمكنهم اختيار زر شراء العقار بالعملة الصعبة) اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
II. الشروط المطلوبة :
يجب الاستجابة للشروط التالية :
  • يجب أن يتعلق الإقتناء بعقار له صبغة سكنية (villa-duplex-appartement) أو بالعقارات المبنية المخصصة لممارسة نشاط إقتصادي (فصل 28 قانون مالية 2022) ... وبالتالي تستثنى العقارات الغير المبنية.
  • اشتراط صفة غير المقيم بالتراب التونسي خلال السنتين الأخيرتين من تاريخ ابرام العقد، بالنسبة للمقتني
  • إثبات تمويل كامل عملية الاقتناء بالعملة الأجنية
  • تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى السيد أمين المال الجهوي مرفوقا بالوثائق المطلوبة مع ذكر العنوان بالجمهورية التونسية ورقم الهاتف
III. الوثائق المطلوبة :
لإثبات عملية الإقتناء يجب تقديم :
  • نسخة من عقد خطي أو بطاقة نقل أو حكم والتي تنص صراحة على الطبيعة السكنية للعقار أو على عقار مبني ذو صبغة إقتصادية
لإثبات صفة غير المقيم يجب تقديم :
  • نسخة من كامل جواز السفر مع وثيقة التحركات الحدودية (صادرة عن إدارة الحدود والأجانب - وزارة الداخلية)
  • أو نسخة من بطاقة الإقامة (carte de séjour)
  • أو نسخة من شهادة الإقامة بالخارج مؤشر عليها من طرف السلط الأجنبية (تنص على فترة الإقامة)
  • أو نسخة من شهادة القنصلية (carte consulaire)
  • أو نسخة من بطاقة الاستثمار
لإثبات عملية الإقتناء بعملة أجنبية يجب تقديم :
  • بطاقة استثمار أو
  • شهادة بنكية أو نسخة من خطاب : SWIFT ينصان صراحة على تمويل عملية الإقتناء بالعملة الأجنبية
  • نسخ من الوثائق المثبتة لعملية توريد العملة (وثائق توريد وتصريف وإيداع العملة على غرار : تصريح بتوريد عملة مسلمة من مصالح الديوانة، كشوفات الحساب البنكي التي تثبت إيداع...)
  • الوثائق التي تثبت أن تمويل الإقتناء تم من تلك الأموال الموردة
  • وثائق خلاص البائع (أوامر التحويل، إشعار بعمليات مدينة أو دائنة، كشوفات حساب، نسخ من صكوك...)
ملاحظة لا ينسحب هذا الامتياز على عمليات اقتناء العقارات الممولة بقرض بنكي كما لا ينسحب على عمليات اقتناء العقارات الممولة جزئيا بالعملة الأجنبية.
المراجع:
  • الفصل 82 (العدد1) من قانون المالية لسنة 2016
  • الفصل 23 (العدد 12 سابعا) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
  • تعليمات العمل عدد 08 المؤرخة في 31/01/2020
  • الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2022

توجد مذكرة داخلية في الغرض يمكن الاطلاع عليها من طرف المشتركين بمقابل فقط على هذا الرابط
IV. مكان التسجيل :
  • بالنسبة لكتابات عدول الاشهاد يسجل الكتب لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حيث يقع مقر عدل الاشهاد
  • بالنسبة للكتابات المحررة من غير عدول الاشهاد يسجل الكتب بالقباضة المالية المختصة حيث يقع العقار
V. مراحل التسجيل :
  1. اعداد الوثائق كاملة وتقديمها لأمانة المال الجهوية التي تنتمي إليها القباضة المالية مكان التسجيل
  2. مرحلة التثبت من الوثائق والموافقة على تسجيل العقد بالمعلوم القار
  3. الحصول على مذكرة تصدرها أمانة المال الجهوية تمكن صاحبها من تقديم الوثائق قصد تسجيل الكتب بالقباضة المالية
  4. الذهاب للقباضة المالية و تقديم مذكرة أمين المال وكذلك كتب المحامي في ثلاث نسخ قانونية على الأقل أو بطاقة نقل عدل الاشهاد مع نسخة منها إضافة لنسخة من وصولات خلاص المحصل السنوي للطرف مسجل العقد للثلاث سنوات الماضية
  5. خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
VI. آجال التسجيل :
تخضع عقود شراء العقارات إلى إجراء التسجيل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن عملية التسجيل تخضع لخطايا التأخير.
VII. مذكرة داخلية :
توجد مذكرة داخلية في الغرض يمكن الاطلاع عليها من طرف المشتركين بمقابل فقط على هذا الرابط
#تسجيل #شراء #عقار #مسكن #عملة #أجنبية #معلوم #قار