تسجيل اتفاقية
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
- نسخ أصلية وقانونية من الاتفاقية ممضاة من جميع الأطراف.
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
القباضة المالية تحتفظ بنسختين قانونيتين من ملحق الصفقة إحداهما
على الأقل تكون أصلية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة
مطابقة للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين عليه إذا
تقديم أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
تسجل كتابات الاتفاقيات لدى أي قباضة مالية بالجمهورية التونسية مع
إمكانية وجود بعض الاستثناءات
III. معاليم التسجيل :
يسجل كتب الاتفاقية عادة بالمعلوم القار أي 30 دينارا للصفحة وذلك عندما
لا يشتمل على خصوصيات بها مساس بحقوق عينية للأشخاص أو غيرها من
الخصوصيات التي تجعل من الاتفاقية متشابهة مع أنواع أخرى من العقود.
مثال ذلك إذا اجتمعت بالاتفاقية جميع أركان الصفقة مثل المدة والثمن وموضوع
الصفقة فإن الاتفاقية تعتبر مثل الصفقة عند احتساب معاليم تسجيلها.
للاطلاع على معاليم تسجيل الاتفاقية
اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
- تحرير الاتفاقية والامضاء من الطرفين
-
تسجل كتب الاتفاقية بأي قباضة مالية بالتراب التونسي حيث لا تخضع هذه
العملية للاختصاص الترابي إلا في بعض الحالات
- تقديم كتب الاتفاقية في ثلاث نسخ على الأقل
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
V. آجال التسجيل
إذا وقع اعتبار الاتفاقية مثل الكتابات الخاضعة وجوبا للتسجيل فإنها
تسجل خلال 60 يوما من تحريرها وإلا تعرضت لمعاليم إضافية بعنوان
خطايا التأخير.
للاطلاع على معاليم تسجيل الاتفاقية
اضغط هنا