طلب الحصول على نسخة من كتب مسجل
شارك
1
4.4K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
للحصول على نسخة طبق الأصل من كتب مسجل بالقباضة المالية يجب :
  • تقديم الطلب لدى القباضة المالية التي وقع فيها تسجيل العقد مع ذكر تاريخ تسجيل الكتب وتقديم هوية الطرف طالب الخدمة.
  • أن يكون الكتب موضوع الطلب مسجلا منذ مدة لا تفوق العشر سنوات. وإذا تجاوز تاريخ التسجيل هذه المدة يمكن تقديم الطلب لدى مصلحة التسجيل بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالجهة التي تقع فيها قباضة التسجيل.
  • يجب أن يكون طالب الخدمة أحد الأطراف المذكورين في الكتب. وفي حالة عدم توفر هذا الشرط يجب أن يقوم طالب الخدمة بالاستظهار بإذن على عريضة ممضى من رئيس محكمة الناحية / الابتدائية المختصة ولم يمض عليه أكثر من 10 أيام يخول لطالب الخدمة الحصول على نسخة من الكتب المسجل.
  • القاضي المختص بإصدار الاذن على عريضة هو قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع إليه مقر المطلوب حسب مرجع نظر كل منهما المحدد بسبعة آلاف دينار لقاضي الناحية وما يفوق ذلك المبلغ رئيس المحكمة الابتدائية.
II. مكان الطلب :
يتقدم بالمطلب من يريد الحصول على نسخة من عقد لدى القباضة المالية المختصة التي وقع فيها تسجيل العقد المطلوب.
III. المعاليم :
يوظف معلوم بقيمة 30 دينارا لكل صفحة إضافة إلى طابع جبائي بقيمة 5 دنانير عن كل ورقة إذا تعلق العقد بإحالة ملكية عقارات.

للاطلاع على معاليم الحصول على نسخة من عقد اضغط هنا

#تسجيل #نسخة #نظير #عقد #كتب