تسجيل كتب هبة
شارك
6
15.6K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
  • تحرر الهبة وجوبا لدى عدل الاشهاد. ويجب الحصول على بطاقة النقل الخاصة بالهبة وتقديمها مع نسخة منها لدى مصالح التسجيل
  • نسخ من وصولات خلاص المحصل السنوي لطالب التسجيل طيلة الثلاث سنوات الماضية
  • خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
  • يجب أن يكون الكتب مستجيبا للشروط العامة لتسجيل العقود أي بدون اخلالات
II. مكان التسجيل :
بالنسبة لكتابات عدول الاشهاد يسجل الكتب لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حيث يقع مقر عدل الاشهاد
III. معاليم التسجيل :
تختلف معاليم التسجيل حسب طبيعة الكتب المقدم للتسجيل.
معلوم تسجيل الهبات بين الأصول والفروع (الآباء والجدود والأبناء والأحفاد) أو بين الأزواج هي 130 دينار (معلوم قار 30 دينار مع معلوم الترسيم العقاري 100 دينار)

وتصبح المعاليم نسبية إذا كانت الهبة بين أقارب آخرين. بين الاخوة المعلوم هو 5% من قيمة العقارات وبين العمومة والأخوال وأبنائهم تصبح النسبة 25% و 35% للقرابات الأخرى. إضافة إلى ذلك يقع خلاص نسبة 1% بعنوان الترسيم العقاري أو المساهمة في الترسيم العقاري.
بالنسبة لهبة بين الأزواج أو الأصول والفروع إذا انجرت ملكية العقار بالهبة أيضا خلال الخمس سنوات الماضية فإن النسبة المعتمدة هي 2.5% من قيمة العقارات.

لا يخضع للفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد الأموال نقدا باستثناء حالة وجود فوارق معاوضة يقع خلاصها نقدا.

للاطلاع على معاليم تسجيل عقد اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
  1. تحرير كتب الهبة لدى عدل الاشهاد
  2. التعريف بالإمضاء من طرف جميع أطراف الكتب لدى مصالح الحالة المدنية بالبلدية والاستظهار بشهادة ابراء للعقار موضوع البيع
  3. الذهاب للقباضة المالية وتقديم بطاقة نقل عدل الاشهاد مع نسخة منها إضافة لنسخة من وصولات خلاص المحصل السنوي للطرف مسجل العقد للثلاث سنوات الماضية
  4. خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
  5. بالنسبة لبطاقات نقل عدول الاشهاد الحصول على وصل الخلاص والاستظهار به لدى عدل الاشهاد للحصول على الحجة العادة وتقديمها لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية مصحوبة بمضامين ولادة المعنيين بالأمر.
  6. يمكن للإدارة الجهوية للملكية العقارية من التثبت أكثر في العقود وطلب معاليم تكميلية أو وثائق أخرى لإتمام عمليات ترسيم العقارات
V. آجال التسجيل :
تخضع كتابات الهبة إلى إجراء التسجيل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن عملية التسجيل تخضع لخطايا التأخير.

للاطلاع على معاليم تسجيل عقد اضغط هنا

#تسجيل #كتب #هبة