تسجيل قرض أو رهن
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
-
نسخ أصلية وقانونية من القرض أو الرهن معرفا بامضائها من قبل
الحريف والمؤسسة المالية. من جميع الأطراف.
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
القباضة المالية تحتفظ بنسختين قانونيتين من ملحق الصفقة إحداهما
على الأقل تكون أصلية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة
مطابقة للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين عليه إذا
تقديم أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
تسجل كتابات القروض والرهون لدى أي قباضة مالية بالجمهورية
التونسية مع إمكانية وجود بعض الاستثناءات
III. معاليم التسجيل :
يسجل كتب القرض أو الرهن عادة بالمعلوم القار أي 30 دينارا للصفحة. كما
توظف معاليم على الرهون العقارية وعلى رهون الأصول التجارية إن وجدت.
للاطلاع على معاليم تسجيل القرض أو الرهن
اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
- تحرير القرض أو الرهن والامضاء معرفا به من الطرفين
-
تسجل كتب الاتفاقية بأي قباضة مالية بالتراب التونسي حيث لا تخضع هذه
العملية للاختصاص الترابي إلا في بعض الحالات
- تقديم الكتب في ثلاث نسخ على الأقل
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
V. آجال التسجيل
يسجل عقد الرهن أو القرض خلال 60 يوما من تاريخ تحريره وعند
تجاوز المدة ينضاف إلى معاليم التسجيل معلوم بعنوان خطايا التأخير.
للاطلاع على معاليم تسجيل القرض أو الرهن
اضغط هنا