تسجيل ملحق قرض
شارك
1
2.7K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
  • نسخة مجردة من الكتب الأصلي للقرض يكون عليها ختم التسجيل
  • نسخ أصلية وقانونية من ملحق القرض معرف بامضائها من طرف المؤسسة المالية والحريف.
  • خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
القباضة المالية تحتفظ بنسختين قانونيتين من ملحق الصفقة إحداهما على الأقل تكون أصلية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين عليه إذا تقديم أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
تسجل كتابات القروض وملاحقها لدى أي قباضة مالية بالجمهورية التونسية مع إمكانية وجود بعض الاستثناءات
III. معاليم التسجيل :
يسجل ملحق القرض في حالة تعديل المبلغ وذلك قصد إعادة جدولة خلاص الدين يسجل الكتب بالمعلوم القار أي 30 دينارا للصفحة. وفي حالة الترفيع في الضمانات البنكية فإن معاليم التسجيل تتمثل في 30 دينارا للصفحة مع توظيف معاليم على رهن العقارات او الأصول التجارية. وفي حالة تجديد القرض مرة أخرى أو في حالة تغير أركان أساسية من عقد القرض فإن الكتب يسجل على أساس وأنه عقد قرض جديد وتوظف عليه جميع المعاليم المستوجبة وهي معلوم 30 دينارا للصفحة ومعاليم الرهن على العقارات ومعلوم رهن الأصل التجاري ان وجد.

للاطلاع على معاليم تسجيل ملحق قرض اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
  1. تحرير ملحق القرض والتعريف بالامضاء من الطرفين
  2. تسجل الملحق بأي قباضة مالية بالتراب التونسي ولا تخضع هذه العملية للاختصاص الترابي إلا في بعض الحالات
  3. تقديم نسخة مجردة ومسجلة من القرض الاصلي
  4. تقديم ملحق القرض في ثلاث نسخ على الأقل
  5. خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
V. آجال التسجيل
يجب تسجيل ملاحق القروض في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن عملية التسجيل تخضع لخطايا التأخير.

للاطلاع على معاليم تسجيل ملحق قرض اضغط هنا

#تسجيل #كتب #قرض #ملحق