محاضر المرور
شارك
64
13.2K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. تسجيل المخالفة :
هذه المخالفات يتم تحرير محاضر في شأنها من قبل أعوان المرور المختصين وتتمثل خصوصا في المجاوزة الممنوعة وعدم القيام بالفحص الفني ونقل أشخاص على عربة غير معدة للغرض وعدم احترام علامة قف والسياقة بدون رخصة وعدم تسجيل العربة والجرح على وجه الخطأ وإدخال تغييرات جوهرية على العربة دون ترخيص في الغرض والقتل على وجه خطأ المنجر عن حادث مرور وغيرها من المحاضر التي تعتبر خروقات قانونية متعلقة بالمرور وتستوجب المثول أمام القضاء بالمحكمة المعنية والمختصة ترابيا.

II. المبلغ :
إنّ مبلغ الخطية او العقوبة المالية التي تكون مسلطة على المخالف في شكل حكم قضائي يفوق عادة المائة واثنان وخمسون دينارا باعتبار الدسيمات الإضافية والمصاريف ويختلف مبلغ المخالفة حسب خطورتها ونوعيتها.

إنّ عدم خلاص هذه الخطية أو العقوبة المالية المتعلقة بمحاضر المرور يمكن أن يعرض صاحبها، في حالة تبليغه وعدم قيامه بتسوية وضعيته، إلى العقلة على أملاكه أو الجبر بالسجن بالإضافة إلى تعطل بعض المصالح مثل خدمة اسناد البطاقة عدد ثلاثة.

تسقط بالتقادم هاته الأحكام في حالة عدم خلاصها وعند عدم قيام قابض المالية بإجراءات لقطع التقادم (حالات نادرة) وذلك في ظرف 5 سنوات من تاريخ الحكم.
III. الاعتراض :
يمكن لمن وقع إعلامه بمضمون الحكم فيما يخص المحاضر المرورية أن يعترض وذلك :
  • عند اعلام المخالف بالحكم الغيابي والخطية المالية ضده. يمكن للمخالف طلب عدد القضية وتاريخ الحكم من لدى القباضة المالية التي بلغته الاعلام وذلك حتى يتسنى له الاعتراض
  • يتوجه المخالف إلى المحكمة المعنية ويتقدم بطلب اعتراض على حكم غيابي لديها مع طلب وثيقة تفيد اعتراضه على ذلك الحكم.
  • في مقابل الاعتراض يقع تعيين جلسة حضورية بتاريخ قريب يحضر بموجبه المخالف المعترض لدى المحكمة ليلتمس التخفيف في الخطية أو ليقدم اعتراضه لدى القاضي المختص
  • يقدم المخالف المعترض وثيقة تفيد اعتراضه على ذلك الحكم لدى القباضة المالية المختصة حتى يقع شطب الخطية المالية بمنظومة الإعلامية
  • يحرص المعترض على حضور الجلسة التي وقع تعيينها بالمحكمة ويقدم اعتراضه ليصدر بعد ذلك حكم القاضي في شكل تبرئة أو خطية مالية صادرة بمضمون حكم حضوري يقع توجيهه من كتابة المحكمة إلى القباضة المالية المختصة ابتداء من الأسبوع الثالث لصدور الحكم.
  • تقوم القباضة المالية من جديد بتبليغ الحكم الحضوري للمخالف وتطالبه بخلاص المبلغ الجديد الذي يكون عادة مخفضا أو دون تغيير ويتوجب خلاص الخطية المالية حتى لا يتعرض صاحبها إلى عقلة على ممتلكاته أو جبر بالسجن.
  • عند خلاص كامل الخطية يمكن الحصول على شهادة براءة ذمة في تلك الخطية للاستظهار بها عند الحاجة (مثال عند عدم تمكنه من استخراج بطاقة عدد3).
IV. الاطلاع :
يمكن الاطلاع على هذه المخالفات فقط بالسؤال لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حيث يقيم المعني بالأمر حسب عنوانه ببطاقة تعريفه الوطنية.

#مخالفة #مرور #محضر #محكمة