قائمة في العقود المسجلة
شارك
4
2.7K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
  • يجب ان يتقدم المعني بالأمر ذاته مصحوبا بهويته (بطاقة التعريف).
  • إذا كانت القائمة تهم شخصا آخر غير الشخص المتقدم بالطلب فإن على هذا الأخير تقديم إذن على عريضة لم يتجاوز تاريخ اسناده عشرة أيام صادر عن القاضي المختص.
  • القاضي المختص بإصدار الاذن على عريضة هو قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع إليه مقر المطلوب حسب مرجع نظر كل منهما المحدد بسبعة آلاف دينار لقاضي الناحية وما يفوق ذلك المبلغ رئيس المحكمة الابتدائية.
  • خلاص معاليم الحصول على القائمة والحصول عليها خلال 24 ساعة من الطلب.
II. مكان الطلب :
يتقدم بالمطلب من يريد الحصول على القائمة لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حيث يقع مقر سكناه.
III. المعاليم :
يوظف معلوم البحث بقيمة 30 دينارا إضافة إلى طابع جبائي بقيمة 5 دنانير
تقوم مصلحة التسجيل باستخراج قائمة في العقود المسجلة المتعلقة بإحالة ملكية العقارات بها قائمة في المبيعات والشراءات الخاصة بالعقارات مع عدد الرسوم العقارية إن وجدت.

#قائمة #عقود #مسجلة