تسجيل عقد كراء أصل تجاري
شارك
3
13.1K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
للتمكن من تسجيل عقد كراء أصل تجاري يجب الاستظهار بـ:
  • بالعقد الذي يجب أن يكون محررا من طرف محام ويجب أن يكون امضاء وختم المحامي بالكتب
  • يجب تقديم 3 نسخ قانونية من العقد على الأقل. ويجب أن تكون ضمن الوثائق المقدمة نسخة أصلية والباقي نسخ أصلية أو طبق الأصل (لا يمكن التسجيل على نسخ مجردة). مثال: إذا أراد طالب التسجيل الحصول على نسختين عليه إذا تقديم أربع نسخ قانونية تكون إحداها أصلية والباقي طبق الأصل أو أصلية.
  • يجب أن يكون الكتب معرفا بإمضائه من الأطراف المذكورة بالكتب
  • يجب الاستظهار بما يفيد خلاص المحصل السنوي للثلاث سنوات الأخيرة للطرف طالب التسجيل.
II. مكان التسجيل :
يسجل عقد كراء الأصل التجاري بالقباضة المالية حيث يقع الأصل التجاري.
III. معاليم التسجيل :
تسجل عقود كراء الأصل التجاري بالمعلوم النسبي 1% من قيمة المبلغ السنوي المدفوع لصاحب الأصل التجاري باعتبار جميع الأداءات والمصاريف. كما يجب أن لا يقل معلوم تسجيل الأكرية التجارية عن 40 دينارا.

يمكنكم محاكاة المعاليم في نفس الخانة الخاصة بمحاكاة كراء عقار تجاري للاطلاع على معاليم تسجيل عقد كراء أصل تجاري اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)

IV. مراحل التسجيل :
  1. تحرير الكتب لدى محام والتعريف بإمضائه من قبل الأطراف المذكورة صلب العقد.
  2. تقديم الكتب للتسجيل لدى القباضة المالية المختصة وخلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب مسجلا خلال مدة 24 ساعة أو يوم عمل.
  3. القيام بالإجراءات المتبقية بعد التسجيل مثل احداث معرف الجبائي أو إضافة نشاط أو تغيير مقر العمل…
V. آجال التسجيل :
تسجيل عقود كراء الأصول التجارية يخضع إلى أجل 60 يوما من تاريخ الكتب. وفي صورة تجاوز المدة يقع احتساب معاليم خطايا التأخير.

يسجل عقد كراء الأصل التجاري بنفس معلوم تسجيل عقد كراء عقار لغرض تجاري للاطلاع على معاليم تسجيل عقد كراء الأصل التجاري اضغط هنا

VI- نموذج من عقد كراء أصل تجاري :

هذا نموذج من عقد كراء أصل تجاري باللغة العربية (وثيقة بمقابل لفائدة المشتركين فقط) على هذا الرابط

#تسجيل #عقد #كتب #كراء #أصل #تجاري