تسجيل رفع يد
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
- نسخ أصلية وقانونية من كتب رفع اليد ممضى ومختوم من المؤسسة المالية المعنية.
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
القباضة المالية تحتفظ بنسختين قانونيتين من ملحق الصفقة إحداهما
على الأقل تكون أصلية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة
مطابقة للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين عليه إذا
تقديم أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ
بنسختين.
II. مكان التسجيل :
تسجل كتابات رفع اليد لدى أي قباضة مالية بالجمهورية التونسية مع
إمكانية وجود بعض الاستثناءات
III. معاليم التسجيل :
يسجل كتب رفع اليد عادة بالمعلوم القار أي 30 دينارا للصفحة. كما توظف
معاليم على الرهون العقارية إن وجدت.
للاطلاع على معاليم تسجيل رفع اليد
اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
- تحرير كتب رفع اليد وامضاؤه وختمه من قبل المؤسسة الدائنة.
-
تسجل كتب رفع اليد بأي قباضة مالية بالتراب التونسي حيث لا تخضع هذه
العملية للاختصاص الترابي إلا في بعض الحالات
- تقديم الكتب في ثلاث نسخ على الأقل
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
V. آجال التسجيل
يسجل كتب رفع اليد خلال 60 يوما من تاريخ تحريره وعند تجاوز
المدة ينضاف إلى معاليم التسجيل معلوم بعنوان خطايا التأخير.
للاطلاع على معاليم تسجيل رفع اليد
اضغط هنا
#تسجيل #رفع_يد
#main_levée #enregistrement