تسجيل ملحق صفقة
شارك
3
931
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
  • نسخة مجردة من الكتب الأصلي للصفقة يكون عليها ختم التسجيل
  • خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
  • يستحب ترقيم جميع صفحات الصفقة بوثائقها المكملة
القباضة المالية تحتفظ بنسختين قانونيتين من ملحق الصفقة إحداهما على الأقل تكون أصلية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين عليه إذا تقديم أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
تسجل كتابات الصفقات والاتفاقيات وملاحقها لدى أي قباضة مالية بالجمهورية التونسية مع إمكانية وجود بعض الاستثناءات
III. معاليم التسجيل :
يسجل ملحق الصفقة في حالة الترفيع في ثمنها بالمعلوم النسبي 0.5% من قيمة الترفيع باعتبار جميع الأداءات. وفي حالة التخفيض في قيمة الصفقة فإن ملحق الصفقة يسجل بالمعلوم القار أي 30 دينارا للصفحة.

للاطلاع على معاليم تسجيل ملحق الصفقة اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
  1. تحرير ملحق الصفقة والامضاء من الطرفين
  2. تسجل الملحق بأي قباضة مالية بالتراب التونسي ولا تخضع هذه العملية للاختصاص الترابي مع بعض الاستثناءات
  3. تقديم نسخة مجردة ومسجلة من الصفقة الأصلية
  4. تقديم ملحق الصفقة في ثلاث نسخ على الأقل
  5. خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
V. آجال التسجيل
يجب تسجيل ملاحق الصفقات في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن عملية التسجيل تخضع لخطايا التأخير.

للاطلاع على معاليم تسجيل ملحق الصفقة اضغط هنا

#تسجيل #كتب #صفقة #اتفاقية #ملحق