تسجيل عقد مرابحة
شارك
0
1.6K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
  1. الكتب الأصلي للعقد إذا حرره المحامي مع نسختين قانونيتين على الأقل
  2. إذا كان الكتب محررا لدى عدل إشهاد يجب الاستظهار بأصل بطاقة النقل ونسخة مجردة (عادية) منها
  3. نسخ من وصولات خلاص المحصل السنوي لطالب التسجيل طيلة الثلاث سنوات الماضية
  4. خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
  5. يجب أن يكون الكتب مستجيبا للشروط العامة لتسجيل عقود بيع العقارات أي بدون اخلالات
القباضة المالية تحتفظ دائما بنسخة أصلية من الكتب. بالنسبة لعقود المحامين تحتفظ مصلحة التسجيل بالنسخة الأصلية وبنسخة أخرى قانونية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين من كتب المحامي عليه إذا تقديم أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
  • بالنسبة لكتابات عدول الاشهاد يسجل الكتب لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حيث يقع مقر عدل الاشهاد
  • بالنسبة للكتابات المحررة من غير عدول الاشهاد يسجل الكتب بالقباضة المالية المختصة حيث يقع العقار
III. معاليم التسجيل :
يسجل العقد الأول لبيع المرابحة بالمعلوم النسبي أو التصاعدي مثل عمليات البيع العادية حيث تختلف المعاليم حسب العقد. مع العلم وأن العقد الأول لبيع المرابحة يقع فيه شراء العقار من طرف المصرف الإسلامي لدى المالك الأصلي للعقار.

بالنسبة للعقد الثاني لكتب المرابحة والذي يتم بين المصرف الإسلامي والحريف فإنه يسجل بالمعلوم القار 30 دينارا للصفحة مع توظيف نسبة 0.2% من قيمة العقار عند البيع بعنوان معلوم الرهن العقاري للعقارات المسجلة.

للاطلاع على معاليم تسجيل عقد بيع المرابحة اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
  1. تحرير عقد البيع لدى محرر مؤهل قانونيا لذلك
  2. التعريف بالإمضاء من طرف جميع أطراف العقد لدى مصالح الحالة المدنية بالبلدية والاستظهار بشهادة ابراء للعقار موضوع البيع
  3. الذهاب للقباضة المالية و تقديم كتب المحامي في ثلاث نسخ قانونية على الأقل أو بطاقة نقل عدل الاشهاد مع نسخة منها إضافة لنسخة من وصولات خلاص المحصل السنوي للطرف مسجل العقد للثلاث سنوات الماضية
  4. خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
  5. بالنسبة للعقود المحررة من غير عدول الاشهاد الحصول على الكتب مسجلا وعلى وصل خلاصه وتقديم الوثائق إضافة لمضامين ولادة المعنيين بالأمر لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية
  6. بالنسبة لبطاقات نقل عدول الاشهاد الحصول على وصل الخلاص والاستظهار به لدى عدل الاشهاد للحصول على الحجة العادة وتقديمها لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية مصحوبة بمضامين ولادة المعنيين بالأمر.
  7. يمكن للإدارة الجهوية للملكية العقارية من التثبت أكثر في العقود وطلب معاليم تكميلية أو وثائق أخرى لإتمام عمليات ترسيم العقارات
V. آجال التسجيل :
تسجل عقود بيع المرابحة في أجل 60 يوما من تاريخ الكتب. وفي صورة تجاوز المدة يقع احتساب معاليم خطايا التأخير.

للاطلاع على معاليم تسجيل عقد بيع المرابحة اضغط هنا

#تسجيل #كتب #مرابحة