الضريبة على القيمة الزائدة العقارية
${date}
I. ما هي الضريبة على القيمة الزائدة العقارية؟ :
عرّف الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات القيمة الزائدة العقارية بــ :
" القيمة الزائدة المحققة من التفويت في:
-
الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية،
-
البناءات أو جزء منها،
-
الأراضي،
.... ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في الملكية أو في حق الانتفاع أو في حق الرقبة أو في حق الارتفاق. "
إذا عند تحقيق مداخيل عقارية متمثلة في قيمة زائدة متحصل عليها عند بيع أراض (فلاحية أو غير فلاحية) أو عند بيع بناءات أو جزء منها أو عند التفويت في حقوق اجتماعية بالشركات العقارية فإن البائع يصبح مطالبا بالتصريح بالقيمة الزائدة العقارية وخلاص معاليم الضريبة على هذه القيمة الزائدة.
II. مكان التصريح :
يقع التصريح بالقيمة الزائدة العقارية لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حيث تقع العقارات أو الحقوق الاجتماعية المفوت فيها
III. معاليم_التصريح :
تحتسب المعاليم على أساس الفارق بين :
- ثمن التفويت في الأملاك والحقوق المصرح بها أو الذي تم الترفيع فيه اثر عملية مراقبة جبائية
- يُطرح من ذلك الثمن سعر تكلفة الاقتناء أو الهبة أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض أو القيمة التي وقع الترفيع فيها اثر عملية مراقبة جبائية
- كما يقع الأخذ بعين الاعتبار لمبالغ المصاريف المبررة وكذلك يقع تحيين سعر التكلفة بنسبة 10% عن كل سنة تملك (لأن العقار المشترى مثلا في سنة 2016 بقيمة 50.000 ألف دينار قيمته تفوق هذا المبلغ في سنة 2026 لذلك تقع اضافة 10% عن كل سنة امتلاك)
بعد تحديد القيمة الزائدة العقارية يقع توظيف معلوم عليها بنسبة :
- 15% إذا وقع التفويت خلال فترة لم تتجاوز الخمس سنوات من بداية تاريخ التملك
- 10% إذا وقع التفويت خلال فترة تجاوزت الخمس سنوات من بداية تاريخ التملك
- 10% من القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في مكاسب موروثة وذلك مهما كانت مدة التملك
للاطلاع على الحالات التي يتم بموجبها اعفاء المطالب بالأداء من الضريبة على القيمة الزائدة العقارية وعلى مثال تطبيقي يبين كيفية حساب مبلغ الضريبة على القيمة الزائدة العقارية
اضغط هنا ( خاص بالمشتركين بأي نوع من أنواع الاشتراكات )
للقيام بمحاكاة الضريبة على القيمة الزائدة العقارية بالقدر الذي تريد
اضغط هنا ( خاص بالمشتركين بأي نوع من أنواع الاشتراكات )
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. آجال التصريح :
عند الحصول على مداخيل عقارية متمثلة في القيمة الزائدة العقارية فإنه يجب التصريح بهذه المداخيل وخلاص الضريبة المستوجبة في أجل 3 أشهر من تاريخ التفويت
وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن التصريح يصبح خاضعا لخطايا التأخير.
للاطلاع على خطايا التأخير و محاكاة الضريبة على القيمة الزائدة العقارية
اضغط هنا (خاص بالمشتركين)
IV. مطبوعة التصريح
تجدون هنا مطبوعة التصريح بالدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية باللغة العربية (وثيقة مجانية) على هذا الرابط