المخالفات المرورية المسجلة بواسطة الرادار الآلي
7 ماي 2021
I. تسجيل المخالفة :
هذه المخالفات يتم تسجيلها بواسطة الرادار الآلي radar-automatique
المثبت بالطريق العام حيث يقوم هذا الرادار بتصوير
العربات المخالفة ومن ثم تقوم مصالح المرور بإرسال إشعار إلى
المخالفين عن طريق البريد وإمهالهم مدة 40 يوما من تاريخ الاشعار
للقيام بخلاص خطية تجاوز السرعة.
II. المبلغ :
مبلغ خطية السرعة المسجلة بواسطة الرادار الآلي هو 60 دينارا
وفي حالة عدم خلاص هذه الخطية في أجل الأربعين يوما من تاريخ
التنبيه على المخالف فإن الخطية تتضاعف وتصبح بقيمة 120 دينارا
مع تعليق رخصة سياقة صاحبها بعد انقضاء شهر ابتداء من التاريخ
الذي أصبحت فيه الخطية مضاعفة.
إن عدم خلاص هذه المخالفة المرورية يعرض صاحبها إلى مخالفات
أخرى عند مواصلته السياقة رغم تعليق رخصة سياقته كما لا يمكـّن
صاحب العربة من اقتطاع معاليم الجولان أو المعلوم التعويضي للنقل
الخاص بالعربات التي على ملكه نظرا لوجود مخالفات مرورية باسمه
إضافة إلى تعطل الخدمات التي يتقدم بطلبها لدى وكالة النقل البري.
III. الاعتراض :
عند اكتشاف المخالفة لأول مرة مع وجود مبلغ مضاعف بقيمة
120 دينارا وعدم تبليغ المعني بالأمر بهذه المخالفة فإن هذا الأخير
يمكنه الاعتراض على مخالفة الرادار الآلي نظرا لعدم اعلامه بها
وذلك بتعمير مطبوعة خاصة في الغرض يمضي عليها ويقوم بختمها
قابض المالية ويرسلها المخالف عبر الفاكس إلى الجهة المرورية
المختصة حتى تقع مراجعة مبلغ الخطية من 120 دينارا إلى 60 دينارا
وذلك لمدة محدودة حتى يتمكن المعني بالأمر من دفع المخالفة دون
خطية تأخير المصدر هو الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2017 -
(تجدون هنا نسخة من المطبوعة)
في صورة انتقال ملكية العربة إلى شاري جديد وعدم تمكن هذا
الأخير من اقتطاع معاليم جولان العربة نظرا لوجود مخالفات باسم
المالك القديم للعربة فإن المالك الجديد يمكنه أن يتحصل على إعفاء من
خلاص الخطية المرورية التي لم يرتكبها عند الاستظهار بنسخة قانونية
من عقد البيع لدى قابض المالية وعندما يكون تاريخ ارتكاب المخالفة
سابقا لتاريخ انتقال ملكية العربة.
IV. الاطلاع :
يمكن الاطلاع على مخالفات الرادار الآلي من خلال زيارة موقع
Amendes Finances أو طلب رقم
النداء
81.100.700 (اتصالات تونس / أوريدو) خلال أوقات العمل أو زيارة أي قباضة مالية.