مخالفات الطريق
${date}
I. تسجيل المخالفة :
هذه المخالفات يتم تسجيلها من طرف عون المرور بالطريق العام
حيث يقوم بمعاينة المخالفة من سرعة بواسطة الرادار اليدوي أو
وقوف محجر أو السياقة برخصة معلقة الصلوحية أو غيرها من
المخالفات المستوجبة لخطية مالية. عند المعاينة وتحرير المخالفة
يحصل الشخص المخالف على مقتطع المخالفة محررا من قبل العون
ويقوم بخلاصها بمجرد الاستظهار بذلك المقتطع لدى مصالح أي
قباضة مالية بالتراب التونسي.
في صورة ضياع مقتطع المخالفة فإنه لا يمكن خلاصها إلا عند
تضمينها بالمنظومة الإعلامية لوزارة المالية مما قد يعرض صاحب
المخالفة إلى خلاص الخطية متأخرا وبمبلغ مضاعف.
II. المبلغ :
إنّ مبلغ الخطية يتراوح بين عشرون دينارا وستون دينارا يقوم المخالف
بخلاصها في ظرف خمسة عشر يوما. في صورة عدم الخلاص في
أجل 15 يوما من تاريخ المخالفة فإن مبلغها يصبح مضاعفا.
في صورة ضياع مقتطع المخالفة فإنه لا يمكن خلاصها إلا عند
تضمينها بالمنظومة الإعلامية لوزارة المالية مما قد يعرض صاحب
المخالفة إلى خلاص الخطية متأخرا وبمبلغ مضاعف.
إنّ عدم خلاص هذه المخالفة المرورية يعرض صاحبها إلى مخالفات
أخرى عند مواصلته السياقة رغم تعليق رخصة سياقته كما لا يمكـّن
صاحب العربة من اقتطاع معاليم الجولان أو المعلوم التعويضي للنقل
الخاص بالعربات التي على ملكه نظرا لوجود مخالفات مرورية باسمه
إضافة إلى تعطل الخدمات التي يتقدم بطلبها لدى وكالة النقل البري.
III. الاعتراض :
في صورة انتقال ملكية العربة إلى شاري جديد وعدم تمكن هذا
الأخير من اقتطاع معاليم جولان العربة نظرا لوجود مخالفات باسم
المالك القديم للعربة فإن المالك الجديد يمكنه أن يتحصل على إعفاء من
خلاص الخطية المرورية التي لم يرتكبها عند الاستظهار بنسخة قانونية
من عقد البيع لدى قابض المالية وعندما يكون تاريخ ارتكاب المخالفة
سابقا لتاريخ انتقال ملكية العربة.
IV. الاطلاع :
يمكن الاطلاع على هاته المخالفات من خلال طلب رقم النداء
81.100.700 (اتصالات تونس / أوريدو) خلال أوقات العمل أو عند
زيارة أي قباضة مالية.