تسجيل تنازل
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
- الكتب الأصلي للعقد إذا حرره المحامي مع نسختين قانونيتين على الأقل
-
إذا كان الكتب محررا لدى عدل إشهاد يجب الاستظهار بأصل بطاقة
النقل ونسخة مجردة (عادية) منها
-
نسخ من وصولات خلاص المحصل السنوي لطالب التسجيل طيلة
الثلاث سنوات الماضية
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
- يجب أن يكون الكتب مستجيبا للشروط العامة لتسجيل العقود أي بدون اخلالات
القباضة المالية تحتفظ دائما بنسخة أصلية من الكتب. بالنسبة لعقود المحامين تحتفظ مصلحة التسجيل بالنسخة الأصلية وبنسخة أخرى قانونية.
النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل. إذا كان
طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين من كتب المحامي عليه إذا تقديم أربع
نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
-
بالنسبة لكتابات عدول الاشهاد يسجل الكتب لدى القباضة المالية
المختصة ترابيا حيث يقع مقر عدل الاشهاد
-
بالنسبة للكتابات المحررة من غير عدول الاشهاد يسجل الكتب
بالقباضة المالية المختصة حيث يقع العقار
III. معاليم التسجيل :
تختلف معاليم التسجيل حسب طبيعة العقد إذا كان تنازلا بمقابل أو تنازلا بدون مقابل
لأن التنازل بمقابل يكيف مثل البيع في حين يعتبر التنازل بدون مقابل هبة.
بالنسبة للتنازل بمقابل فإنه يخضع لنفس معاليم تسجيل البيوعات حيث تختلف معاليم التسجيل حسب طبيعة العقد المقدم للتسجيل وتتراوح المعاليم
بين 6% و 9% من قيمة العقار مع إمكانية التسجيل بالتقادم بنسبة 3% في بعض
الحالات. هناك مكونات بالعقود تحدد معلوم التسجيل وهي :
- تاريخ الكتب
- ثمن العقارات
- انجرار الملكية ( بعبارة مبسطة وغير دقيقة أي هل العقار مسجل في السابق أم لا)
أما بالنسبة للتنازل بدون مقابل فإنه حسب الفقه الإداري يعتبر هبة وتختلف معاليم تسجيل الهبات حسب درجة القرابة مثال 5% بالنسبة للاخوة
و35% لمن لا تجمعهم صلة قرابة. ولقد نصت على ذلك
المذكرة العامة عدد23 لسنة 2016
التنازل بدون مقابل يسجل مثل الهبة ولا يخضع لأحكام الفصل 45
من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد التنازل بدون مقابل
اضغط هنا
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد التنازل بمقابل
اضغط هنا
IV. مراحل التسجيل :
- تحرير كتب التنازل لدى محرر مؤهل قانونيا لذلك
-
التعريف بالإمضاء من طرف جميع أطراف الكتب لدى مصالح الحالة
المدنية بالبلدية والاستظهار بشهادة ابراء للعقار موضوع البيع
-
الذهاب للقباضة المالية و تقديم كتب المحامي في ثلاث نسخ قانونية على
الأقل أو بطاقة نقل عدل الاشهاد مع نسخة منها إضافة لنسخة من وصولات
خلاص المحصل السنوي للطرف مسجل العقد للثلاث سنوات الماضية
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
-
بالنسبة للعقود المحررة من غير عدول الاشهاد الحصول على الكتب مسجلا
وعلى وصل خلاصة وتقديم الوثائق إضافة لمضامين ولادة المعنيين بالأمر
لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية
-
بالنسبة لبطاقات نقل عدول الاشهاد الحصول على وصل الخلاص
والاستظهار به لدى عدل الاشهاد للحصول على الحجة العادة وتقديمها لدى
مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية مصحوبة بمضامين ولادة المعنيين بالأمر.
-
يمكن للإدارة الجهوية للملكية العقارية من التثبت أكثر في العقود وطلب
معاليم تكميلية أو وثائق أخرى لإتمام عمليات ترسيم العقارات
V. آجال التسجيل :
تخضع عقود التنازل إلى إجراء التسجيل وجوبا في أجل ستين يوما من
تاريخ الكتب وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن عملية التسجيل
تخضع لخطايا التأخير.
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد التنازل بدون مقابل
اضغط هنا
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد التنازل بمقابل
اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
VI-نموذج عقد تنازل :
هذا نموذج من عقد تنازل عن عقار باللغة العربية (وثيقة بمقابل لفائدة المشتركين فقط) على هذا الرابط