مواعيد جبائية قادمة
شارك
45
10.5K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
1. جانفي :
  • 10 جانفي : هو آخر أجل لاقتطاع المعلوم التعويضي على النقل للشاحنات الخفيفة لوحة تسجيلها زوجية مثال 2420تونس31 .
  • 15 جانفي : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي.
  • 15 جانفي : هو آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي
  • 15 جانفي : هو آخر أجل للقيام بالتصريح السداسي الثاني للخاضعين للنظام التقديري -نقل بضائع
  • 20 جانفي : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 28 جانفي : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
2. فيفري :
  • 5 فيفري : هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان سيارات باستثناء السيارات المعدة للكراء وسيارات الايجار المالي الليزينق
  • 10 فيفري : هو آخر أجل لاقتطاع المعلوم التعويضي على النقل للشاحنات الخفيفة لوحة تسجيلها فردية مثال 2421تونس42
  • 15 فيفري : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 20 فيفري : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 فيفري : هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة الذين يحققون مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج من غير الأجور والجرايات والارادات العمرية
  • 25 فيفري : هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق غير الملحقة بالموازنة
  • 28 فيفري : هو آخر أجل للقيام بالتصريح للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
3. مارس :
  • 5 مارس : هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان سيارات الأشخاص الطبيعيين الأرقام الزوجية مثال 2120تونس31
  • 15 مارس : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 20 مارس : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 مارس : هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الشركات والتسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها -الشركات التي تختتم موازنتها يوم 31ديسمبر بما في ذلك الشركات المصدرة كليا-
  • 28 مارس : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
4. أفريل :
  • 5 أفريل : هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان سيارات الأشخاص الطبيعيين الأرقام الفردية مثال 2021تونس32
  • 15 أفريل : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 15 أفريل : هو آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي
  • 20 أفريل : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 أفريل : هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري وعلى الدخل المحقق من قبل التجار
  • 28 أفريل : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • 30 أفريل : هو آخر أجل للقيام بتصريح المؤجر
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
5. ماي :
  • 5 ماي : هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان السيارات المعدة للكراء أو المقتناة في اطار عقود إجارة أو ايجار مالي
  • 5 ماي : هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان الدراجات النارية والسيارات الأجنبية
  • 15 ماي : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 20 ماي : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 ماي : هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للصناعيين ومسدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بما في ذلك الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري
  • 28 ماي : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
6. جوان :
  • 15 جوان : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 20 جوان : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 جوان : هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الأول للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات
  • 25 جوان : هو آخر أجل للقيام بالتصريح النهائي بالضريبة على الشركات
  • 28 جوان : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
7. جويلية :
  • 15 جويلية : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 15 جويلية : هو آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي
  • 15 جويلية : هو آخر أجل للقيام بالتصريح السداسي الأول للخاضعين للنظام التقديري -نقل بضائع-
  • 20 جويلية : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 جويلية : هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالضريبة على دخل حرفيي الصناعات التقليدية نظام حقيقي ونظام تقديري
  • 28 جويلية : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
8. أوت :
  • 15 أوت : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 20 أوت : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 أوت : هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالضريبة على دخل متعاطي نشاط الفلاحة والصيد البحري
  • 28 أوت : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
9. سبتمبر :
  • 15 سبتمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 20 سبتمبر : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 سبتمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين
  • 28 سبتمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • 28 سبتمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
10. أكتوبر :
  • 15 أكتوبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 15 أكتوبر : هو آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي
  • 20 أكتوبر : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 28 أكتوبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
11. نوفمبر :
  • 15 نوفمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 20 نوفمبر : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 28 نوفمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
12. ديسمبر :
  • 5 ديسمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأجراء والمنتفعين بجرايات أو ايرادات عمرية ذات مصدر تونسي و أجنبي
  • 15 ديسمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي
  • 20 ديسمبر : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 ديسمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الثالث للأشخاص الطبيعيين
  • 28 ديسمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
  • 28 ديسمبر : هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الثالث للأشخاص المعنويين
  • ملاحظة : إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
#آجال #تصريح #مواعيد_جبائية