مواعيد جبائية قادمة
${date}
1. جانفي :
-
10 جانفي :
هو آخر أجل لاقتطاع المعلوم التعويضي على النقل للشاحنات الخفيفة
لوحة تسجيلها زوجية مثال 2420تونس31 .
-
15 جانفي :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي.
-
15 جانفي :
هو آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي
-
15 جانفي :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح السداسي الثاني للخاضعين للنظام
التقديري -نقل بضائع
-
20 جانفي :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
28 جانفي :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
2. فيفري :
-
5 فيفري :
هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان سيارات باستثناء السيارات المعدة
للكراء وسيارات الايجار المالي الليزينق
-
10 فيفري :
هو آخر أجل لاقتطاع المعلوم التعويضي على النقل للشاحنات الخفيفة
لوحة تسجيلها فردية مثال 2421تونس42
-
15 فيفري :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي
-
20 فيفري :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 فيفري :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة الذين يحققون مداخيل
رؤوس أموال منقولة أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج من غير
الأجور والجرايات والارادات العمرية
-
25 فيفري :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقيمة الزائدة المحققة عند التفويت في
الأسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق غير الملحقة بالموازنة
-
28 فيفري :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح للأشخاص المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
3. مارس :
-
5 مارس :
هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان سيارات الأشخاص الطبيعيين
الأرقام الزوجية مثال 2120تونس31
-
15 مارس :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين
الخاضعين للنظام الحقيقي
-
20 مارس :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 مارس :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الشركات
والتسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها -الشركات التي تختتم
موازنتها يوم 31ديسمبر بما في ذلك الشركات المصدرة كليا-
-
28 مارس :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
4. أفريل :
-
5 أفريل :
هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان سيارات الأشخاص الطبيعيين الأرقام
الفردية مثال 2021تونس32
-
15 أفريل :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي
-
15 أفريل :
هو آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي
-
20 أفريل :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 أفريل :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأشخاص
المنضوين تحت النظام التقديري وعلى الدخل المحقق من قبل التجار
-
28 أفريل :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
30 أفريل :
هو آخر أجل للقيام بتصريح المؤجر
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
5. ماي :
-
5 ماي :
هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان السيارات المعدة للكراء أو المقتناة في
اطار عقود إجارة أو ايجار مالي
-
5 ماي :
هو آخر أجل لاقتطاع معلوم جولان الدراجات النارية والسيارات الأجنبية
-
15 ماي :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي
-
20 ماي :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 ماي :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة
للصناعيين ومسدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بما في ذلك الأشخاص
المنضوين تحت النظام التقديري
-
28 ماي :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
6. جوان :
-
15 جوان :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي
-
20 جوان :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 جوان :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الأول للأشخاص
الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات
-
25 جوان :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح النهائي بالضريبة على الشركات
-
28 جوان :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
7. جويلية :
-
15 جويلية :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين
الخاضعين للنظام الحقيقي
-
15 جويلية :
هو آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي
-
15 جويلية :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح السداسي الأول للخاضعين للنظام
التقديري -نقل بضائع-
-
20 جويلية :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 جويلية :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالضريبة على دخل حرفيي الصناعات
التقليدية نظام حقيقي ونظام تقديري
-
28 جويلية :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
8. أوت :
-
15 أوت :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي
-
20 أوت :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 أوت :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالضريبة على دخل متعاطي نشاط الفلاحة
والصيد البحري
-
28 أوت :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
9. سبتمبر :
-
15 سبتمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين
الخاضعين للنظام الحقيقي
-
20 سبتمبر :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 سبتمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص
الطبيعيين
-
28 سبتمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
28 سبتمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص
المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
10. أكتوبر :
-
15 أكتوبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي
-
15 أكتوبر :
هو آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي
-
20 أكتوبر :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
28 أكتوبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
11. نوفمبر :
-
15 نوفمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين
الخاضعين للنظام الحقيقي
-
20 نوفمبر :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
28 نوفمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
12. ديسمبر :
-
5 ديسمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأجراء
والمنتفعين بجرايات أو ايرادات عمرية ذات مصدر تونسي و أجنبي
-
15 ديسمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين
الخاضعين للنظام الحقيقي
-
20 ديسمبر :
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
-
25 ديسمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الثالث للأشخاص
الطبيعيين
-
28 ديسمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح الشهري للأشخاص المعنويين
-
28 ديسمبر :
هو آخر أجل للقيام بالتصريح بالقسط الاحتياطي الثالث للأشخاص
المعنويين
-
ملاحظة :
إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا
#آجال
#تصريح
#مواعيد_جبائية