كيفية حساب و محاكاة معاليم تسجيل عقد شراء عقار
${date}
I. مثال 1 :
لنفترض وأنه لدينا كتب بيع عقار يحتوي على المعطيات التالية :
- اشترى حليم من كمال قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء والتزم بإنجاز محل سكنى فردي عليها
- ثمن العقار 50.000 دينار ومساحته 465 م2
- انجرت ملكية قطعة الأرض عن طريق هبة مسجلة في القباضة المالية تحت عدد....
- تمت عملية الشراء منذ أقل من شهر من الآن وكتب العقد (بطاقة النقل) عدل اشهاد
حسب ما يفهم من هذا العقد (بطاقة النقل) فإنه يمكن :
- الاستفادة بامتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي طبقا للفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- كما أن الانجرار هنا يعتبر غير ثابت باعتبار كون الهبة لا تعتبر عملية احالة بمقابل وبالتالي لا يوجد انجرار.
- وبما ان بطاقة النقل التي حررها عدل الاشهاد أبرمت منذ اقل من شهر ولم تتجاوز 60 يوما من تاريخ تحريرها وقد تقدم صاحبها للتسجيل فإنه لا توظف عليها خطايا التأخير
(2) اضافة قيمة العقار والمساحة وتفعيل خيار الالتزام بالبناء كما هو مبين في الصورة ثم اضغط على "حساب"
(3) في الأخير نتحصل على النتيجة التالية - بالنسبة للمشتركين بمقابل فإنهم يتحصلون على تفاصيل أكثر-
II. مثال 2 انجرار جزئي :
لنفترض وأنه لدينا كتب بيع ثان يحتوي على المعطيات التالية :
- اشترى نعمان من عصام قطعة أرض فلاحية على الشياع
- ثمن العقار 110.000 دينار ومساحته 2200 م2
- ينقسم العقار الى قطعتين الأولى قيمتها 50.000 دينار مساحتها 1000 م2 ومنجرة عن طريق الشراء ومسجلة بالقباضة المالية تحت عدد...
- انجرت ملكية القطعة الثانية عن طريق مقاسمة مسجلة في القباضة المالية تحت عدد... قيمة القطعة 60.000 دينار ومساحتها 1200 م2
- تمت عملية الشراء منذ أربعة أشهر من الآن وكتب العقد (بطاقة النقل) عدل اشهاد
حسب ما يفهم من هذا العقد (بطاقة النقل) فإنه :
- لا يمكن اعتبار الانجرار ثابتا لكامل العقار. ولكن يمكننا خلال الحساب وعند التسجيل بالقباضة المالية اعتبار العقار مثل عقارين منفصلين للتمكن من حساب معاليم التسجيل
- إذا عندما نقوم بالحساب نقوم بإضافة عقارين الأول قيمته 50.000 دينار والانجرار ثابت. والعقار الثاني قيمته 60.000 دينار والانجرار غير ثابت
- للتعرف أكثر على الانجرار يمكنكم قراءة مقال معلوم إنجرار الملكية على هذا الرابط
- يقع توظيف معاليم التأخير على بطاقة النقل باعتبار كون التسجيل وقع بعد مضي 60 يوما.
ملاحظة موقع ديوان يمكن المشتركين بمقابل فقط من امتياز الاطلاع على خطايا التأخير واضافة أكثر من عقار
(2) اضافة التاريخ وقيمة القطعة الأولى من العقار التي تتمتع بانجرار الملكية
(3) اضافة عقار وادخال قيمة القطعة الثانية دون وجود الانجرار ثم اضغط على "حساب"
(4) في الأخير نتحصل على النتيجة التالية
عند وجود أي ملاحظة تخص المحاكاة يمكنكم إعلامنا على هذا الرابط