إذا كنت تريد فتح معرف جبائي لأول مرة يجب الاستظهار :
عقد كراء محل مسجل بالقباضة المالية في ثلاث نسخ مجردة (غير مطابقة للأصل)
ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية
إذا كان النشاط يخضع لكراس شروط يجب التعريف بالإمضاء لثلاث نسخ منها
إذا كان النشاط يخص حرفة مثل الطبخ أو اللحام الصحي أو حلاق أو ميكانيكي يجب
الاستظهار بديبلوم أو بشهادة في الكفاءة المهنية من المكتب الجهوي للتشغيل في ثلاث
نسخ
ثلاث نسخ معمرة من مطبوعة التصريح الموحد لبعث مشروع فردي
بعض الأنشطة تحتاج إلى تقديم مطلب باسم الوالي وإلى وثائق إضافية مثل رخصة بيع
التبغ أو رخصة مخبزة أورخصة سيارة تاكسي أو سيارة أجرة
2. خاص بشركة :
نسخ من عقد كراء محل النشاط مسجل في القباضة
نسخ من القانون الاساسي للشركة مسجل بالقباضة المالية
كراس شروط أو ترخيص اذا كان النشاط خاضع لذلك
ترسيم المساهمين بالهيئات المهنية إذا كان النشاط يخضع لهيكل مهني مثل شركة
المحاماة أو
شركة في المحاسبة....
تصريح بالاستثمار للتمتع الامتيازات الجبائية عند الاقتضاء