تسجيل فسخ عقد شراء عقار أو كتب هبة أو فسخ عقد كراء
شارك
4
18.0K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
  • نسخة مجردة (عادية) ومسجلة (نسخة مجردة عليها ختم التسجيل أو مراجع التسجيل) من الكتب الأصلي للعقد.
  • إذا كان كتب الفسخ محررا لدى محام يجب الاستظهار على الأقل بنسخة أصلية للكتب مع نسخ أخرى قانونية من عقد الفسخ.
  • إذا كان الكتب محررا لدى عدل إشهاد يجب الاستظهار بأصل بطاقة النقل المتعلقة بالفسخ ونسخة منها
  • خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
القباضة المالية تحتفظ دائما بنسخة أصلية من الكتب. بالنسبة لعقود المحامين تحتفظ مصلحة التسجيل بالنسخة الأصلية وبنسخة أخرى قانونية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين من كتب المحامي عليه إذا تقديم أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
  • بالنسبة لكتابات عدول الاشهاد يسجل الكتب لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حيث يقع مقر عدل الاشهاد
  • بالنسبة للكتابات المحررة من غير عدول الاشهاد يسجل الكتب بالقباضة المالية المختصة حيث يقع العقار
III. معاليم التسجيل :
يسجل عقد الفسخ بالمعلوم القار أي 30 دينارا وذلك في حالة وقوع الفسخ في ظرف 3 أيام من تاريخ الكتب الأصلي موضوع الفسخ. وفي حالة تجاوز تاريخ عقد الفسخ الثلاثة أيام فإن الكتب يسجل باعتماد نفس معاليم تسجيل الكتب الأول. إذا تعلقت عملية الفسخ بعقد شراء عقار فإن معلوم انجرار الملكية لا يتم توظيفه مرتين بل يعتبر الانجرار ثابتا عند تسجيل الفسخ واحتساب باقي المعاليم مثل الكتب الأول.
IV. مراحل التسجيل :
  • تحرير عقد الفسخ لدى محرر مؤهل قانونيا لذلك
  • التعريف بالإمضاء من طرف جميع أطراف العقد لدى مصالح الحالة المدنية بالبلدية والاستظهار بشهادة ابراء للعقار موضوع البيع
  • الذهاب للقباضة المالية وتقديم كتب المحامي في ثلاث نسخ قانونية على الأقل أو بطاقة نقل عدل الاشهاد مع نسخة منها إضافة لنسخة من وصولات خلاص المحصل السنوي للطرف مسجل العقد للثلاث سنوات الماضية
  • خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
  • بالنسبة للعقود المحررة من غير عدول الاشهاد الحصول على الكتب مسجلا وعلى وصل خلاصه وتقديم الوثائق إضافة لمضامين ولادة المعنيين بالأمر لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية
  • بالنسبة لبطاقات نقل عدول الاشهاد الحصول على وصل الخلاص والاستظهار به لدى عدل الاشهاد للحصول على الحجة العادة وتقديمها لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية مصحوبة بمضامين ولادة المعنيين بالأمر.
V. آجال التسجيل :
تسجل عقود الفسخ في أجل 60 يوما من تاريخ الكتب. وفي صورة تجاوز المدة يقع احتساب معاليم خطايا التأخير.
VI. تسجيل فسخ عقد كراء :
تنطبق نفس القواعد المذكورة أعلاه على فسخ عقد الكراء
  • يجب الاستظهار بنسخة مجردة من عقد الكراء الأصلي الذي يكون عادة مسجلا ويحتوي على مراجع التسجيل
  • لا يشترط في الكتب أن يكون محررا من طرف محام إلا إذا تعلق بالأصل التجاري فإنه يجب أن يكون محررا من طرف محام
  • يسجل فسخ عقد الكراء بنفس المعلوم الذي سجل به العقد الأصلي أي مثلا بمعلوم قدره 1% إذا كان متعلقا بكراء محل لممارسة نشاط تجاري. وإذا تم الفسخ خلال ثلاثة أيام من تاريخ عقد الكراء الأصلي فإنه يسجل بالمعلوم القار أي 30 دينارا الصفحة
  • في حالة تسجيل فسخ عقد الكراء بعد تجاوز 60 يوما من تاريخ الفسخ فإنه يقع توظيف معلوم بعنوان خطايا التأخير
  • يجب تقديم الكتب المتعلق بفسخ الكراء على الأقل في ثلاث نسخ قانونية إحداها على الأقل تكون نسخة أصلية معرفة بالإمضاء من قبل الطرفين

#تسجيل #فسخ #كتب