نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 8762 مؤرخ في 25-06-1983 فرار المتهم اثر ارتكابه جريمة القتل عل وجه الخطأ في حادث طريق جريمة واحدة حسب الفصل 98 ط و يعاقب بعقاب واحد من اجل القتل المذكور و الفرار اذ ان هذا الاخير هو ظرف تشديد لا غير فالحكم على المتهم بعقابين من اجل جريمتين خطا في فهم القانون و في تطبيقه يوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1983-06-25
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 8762 du 25 juin 1983 - pénal privé - accident - erreur - meurtre - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1983-06-25
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non