نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6885 مؤرخ في 19-11-1969 من الاركان الاساسية لقيام جريمة الاجهاض بأي وسيلة كانت ان تكون تلك الوسيلة من شأنها احداث الاجهاض وان يكون المجرم باستعماله لها يقصد اقتراف اسقاط الحمل ( الفصل 241 الجديد من القانون الجنائي ) وعلى هذا الاساس فان عملية تطهير الارحام هي غير عملية اسقاط الحمل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1969-11-19
السنة : 1969
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6885 du 19 novembre 1969 - criminel - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1969-11-19
Année : 1969
Langue : Arabe
Gratuit : Non