تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 6885 لسنة 1969 جريمة اجهاض - ركن اساسي

Arrêt de cassation - pénal - n° 6885 - 1969 - criminel - pénal - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6885 مؤرخ في 19-11-1969 من الاركان الاساسية لقيام جريمة الاجهاض بأي وسيلة كانت ان تكون تلك الوسيلة من شأنها احداث الاجهاض وان يكون المجرم باستعماله لها يقصد اقتراف اسقاط الحمل ( الفصل 241 الجديد من القانون الجنائي ) وعلى هذا الاساس فان عملية تطهير الارحام هي غير عملية اسقاط الحمل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1969-11-19

السنة : 1969

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6885 du 19 novembre 1969 - criminel - pénal - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1969-11-19

Année : 1969

Langue : Arabe

Gratuit : Non