نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 1664 مؤرخ في 15-02-1962 جاء الفصل 261 ( من القانون الجنائي ) بعقاب مرتكب السرقة الواقعة باستعمال مفاتيح مفتعلة و ذلك بمحل مسكون بقطع النظر عن كون السارق مقيما بالمنزل أو دخل اليه باذن صاحبه أو رغم ارادته وقد اراد المشرع حماية المساكن وصيانتها و معاقبة كل من يتعمد ارتكاب السرقة داخل تلك المساكن باحدى الوسائل التي نص عليها الفصل 260 من المجلة الجنائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1962-02-15
السنة : 1962
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1664 du 15 février 1962 - civil - pénal - vol - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1962-02-15
Année : 1962
Langue : Arabe
Gratuit : Non