تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 1664 لسنة 1962 سرقة - عقاب السارق -

Arrêt de cassation - pénal - n° 1664 - 1962 - civil - pénal - vol - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 1664 مؤرخ في 15-02-1962 جاء الفصل 261 ( من القانون الجنائي ) بعقاب مرتكب السرقة الواقعة باستعمال مفاتيح مفتعلة و ذلك بمحل مسكون بقطع النظر عن كون السارق مقيما بالمنزل أو دخل اليه باذن صاحبه أو رغم ارادته وقد اراد المشرع حماية المساكن وصيانتها و معاقبة كل من يتعمد ارتكاب السرقة داخل تلك المساكن باحدى الوسائل التي نص عليها الفصل 260 من المجلة الجنائية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1962-02-15

السنة : 1962

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1664 du 15 février 1962 - civil - pénal - vol - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1962-02-15

Année : 1962

Langue : Arabe

Gratuit : Non