نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 12356 مؤرخ في 01-02-2006 إن القضاء بإقرار الحكم الإبتدائي دون إعتبار لما صدر عن محكمة الدرجة الثانية من قرار بالإفراج بعد أن شارف المتهم على قضاء العقوبة ودونما إعتبار لنقاوة سوابقه العدلية ولظروف الواقعة كيف تمت دون تعمد ولكونه طالبا بالكلية يدعو لتطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية واتجه لذلك نقض الحكم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2006-02-01
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 12356 du 1 février 2006 - pénal - agression violence - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2006-02-01
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non