نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34681 مؤرخ في 07-02-1995 لا تأثير لحالة الوفاة السابقة على الإستئناف ولا تكون مدعاة لرفض مطلب الإستئناف شكلا طالما وقع الإدلاء بمضمون وفاة المستأنف ضده في الطور الإستئنافي ووجب حينئذ على المحكمة المطعون في حكمها إدخال ورثة المتوفي عملا بأحكام الفصل 152 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الذي إعتبر الخلفاء من ضمن الخصوم لدى الإستئناف سواء بموجب رفع الطعن منهم أو رفعه ضدهم أو بالتداخل الإختياري أو الإجباري - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1995-02-07
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34681 du 7 février 1995 - procédures civiles et commerciales - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1995-02-07
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non