تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 34681 لسنة 1995 طعن بالإستئناف - حالة وفاة بين الخصوم - رفض مطلب الإستئناف شكلا - وجوب إدخال ورثة المتوفي - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 152

Arrêt de cassation - civil - n° 34681 - 1995 - procédures civiles et commerciales - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34681 مؤرخ في 07-02-1995 لا تأثير لحالة الوفاة السابقة على الإستئناف ولا تكون مدعاة لرفض مطلب الإستئناف شكلا طالما وقع الإدلاء بمضمون وفاة المستأنف ضده في الطور الإستئنافي ووجب حينئذ على المحكمة المطعون في حكمها إدخال ورثة المتوفي عملا بأحكام الفصل 152 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الذي إعتبر الخلفاء من ضمن الخصوم لدى الإستئناف سواء بموجب رفع الطعن منهم أو رفعه ضدهم أو بالتداخل الإختياري أو الإجباري - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1995-02-07

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34681 du 7 février 1995 - procédures civiles et commerciales - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1995-02-07

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non