نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 18523 مؤرخ في 28-11-2002 المقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي وطالما ثبت ان المعقب ضدها استدعت المعقب لدى محكمة الاستئناف بغير مقره المختار الواقع الاعلام به بصفة قانونية فان استدعاءها لم يتم كما يجب قانونا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2002-11-28
السنة : 2002
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 18523 du 28 novembre 2002 - domicile élu - civil - commercial - procédures - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2002-11-28
Année : 2002
Langue : Arabe
Gratuit : Non