نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 60525 مؤرخ في 24-02-1998 1 ) إقتضى الفصل 178 من مجلَة الحقوق العينيَة أنَ الممر يؤخذ من الجهة التي تكون فيها المسافة أقصر ما يمكن ، ويراعى في تعيينه أخف ضرر لمالك العقار وعليه فإنَ الحكم المطعون فيه لمَا لم يراع أقصر مسافة لترتيب حقَ مرور لفائدة عقار مكتنف يكون قد خالف أحكام الفصل المتقدَم وأضحى و الحالة تلك مستهدفا للنقض 2 ) إن الحقَ المخوَل لفائدة مالك عقار مكتنف يقتصر على الحكم له بحقَ المرور ولا غير ولا حقَ له في طلب نزع ملكيَة العقار من مالكها وإحالتها إليه لأنَ وجه التمليك في هذه الحالة الأخيرة لا يدخل ضمن أسباب إكتساب الملكيَة بموجب القانون المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلَة الحقوق العينيَة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1998-02-24
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 60525 du 24 février 1998 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1998-02-24
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non