نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 51056 مؤرخ في 12-03-1998 يؤخذ من الفصل 1458 من مجلة الإلتزامات و العقود أن الصلح عقد يحسم النزاع بين الطرفين ويترتب عنه سقوط الحقوق و الدعاوى التي إنعقد الصلح عليها ولا يقبل الرجوع فيه و الحكم الصادر في هذا الشأن هو مجرد مصادقة من المحكمة على الإتفاق الحاصل بين الخصوم في موضوع القضية وبما أنه لم يبت في الخلاف المنشور لديها فإنه لا تكون له قوة التنفيذ المسندة للأحكام الحاسمة للخلاف وإنما له قوة العقد الرابط بين الطرفين - كف الشغب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-03-12
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 51056 du 12 mars 1998 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-03-12
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non