نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 44316 مؤرخ في 21-09-1994 إن رفض الاعتراض شكلا دون تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه يعد هضما لحقوقه المشروعة المتهم الذي يصدر ضده حكم غيابي ثم يعترض عنه ويتخلف عن الحضور بجلسة الحكم المعترض لان الاستدعاء الذي سلمته له كتابة المحكمة كان ينص على ان الجلسة الاعتراضية ستنعقد بالقاعة 3 في حين انها انعقدت بالقاعة عدد 2 يعتبر رفض الاعتراض شكلا في حقه هاضما لحقوقه المشروعة لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه بسبب خارج عن ارادته - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1994-09-21
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 44316 du 21 septembre 1994 - procédures pénales - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1994-09-21
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non