تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 44316 لسنة 1994 اعتراض - القبول شكلا - رفض الاعتراض شكلا دون تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه - هضم حقوق الدفاع - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 199

Arrêt de cassation - pénal - n° 44316 - 1994 - procédures pénales -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 44316 مؤرخ في 21-09-1994 إن رفض الاعتراض شكلا دون تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه يعد هضما لحقوقه المشروعة المتهم الذي يصدر ضده حكم غيابي ثم يعترض عنه ويتخلف عن الحضور بجلسة الحكم المعترض لان الاستدعاء الذي سلمته له كتابة المحكمة كان ينص على ان الجلسة الاعتراضية ستنعقد بالقاعة 3 في حين انها انعقدت بالقاعة عدد 2 يعتبر رفض الاعتراض شكلا في حقه هاضما لحقوقه المشروعة لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه بسبب خارج عن ارادته - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1994-09-21

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 44316 du 21 septembre 1994 - procédures pénales - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1994-09-21

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non