نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44941 مؤرخ في 03-10-1994 جاءت عبارات النص 124 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية واضحة ومؤكدة عدم إمكانية الطعن في حكم الشرح إلا مع الحكم الواقع شرحه الطعن بالتعقيب لمخالفة الذوق القانوني السليم لا يعتبر من المطاعن المخولة قانونا على معنى الفصل 175 من المجلة المذكورة أعلاه من الثابت فقها وقضاء أن الإستئناف مخول للشخص مرة واحدة وأن عكس ذلك يجعل الحكم الإبتدائي قابلا للإستئناف بدون تحديد الأمر الذي تصبح معه إمكانية الفصل في أي نزاع بصفة نهائية غير ممكنة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1994-10-03
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44941 du 3 octobre 1994 - procédures civiles - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1994-10-03
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non