تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 44941 لسنة 1994 حكم الشرح - طعن - الطعن بالإستئناف - الطعن بالتعقيب - ذوق قانوني - الإستئناف مرتين - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 175 ، 155 ، 124

Arrêt de cassation - civil - n° 44941 - 1994 - procédures civiles - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44941 مؤرخ في 03-10-1994 جاءت عبارات النص 124 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية واضحة ومؤكدة عدم إمكانية الطعن في حكم الشرح إلا مع الحكم الواقع شرحه الطعن بالتعقيب لمخالفة الذوق القانوني السليم لا يعتبر من المطاعن المخولة قانونا على معنى الفصل 175 من المجلة المذكورة أعلاه من الثابت فقها وقضاء أن الإستئناف مخول للشخص مرة واحدة وأن عكس ذلك يجعل الحكم الإبتدائي قابلا للإستئناف بدون تحديد الأمر الذي تصبح معه إمكانية الفصل في أي نزاع بصفة نهائية غير ممكنة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1994-10-03

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44941 du 3 octobre 1994 - procédures civiles - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1994-10-03

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non