نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5941 مؤرخ في 01-11-1982 يكون الطرد تعسفيا ااذا وقف المؤجر احد عملته القارين عن العمل لاسباب اقتصادية أو فنية بدون ان يشعر من قبل تفقدية الشغل التي يتحتم عليها محاولة الصلح بن الطرفين ( الفصلان 21 391 من مجلة الشغل ) و ترتيبا على ذلك فان مخالفة الاجراء المذكور تنجر عنها استحقاق العامل للغرامات و المنح التي يمنحها له قانون الشغل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-11-01
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5941 du 1 novembre 1982 - civil - travail - licenciement abusif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-11-01
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non