نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 45123 مؤرخ في 25-03-1997 1 ) المحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود و استخلاص ما ترى أنه الواقع و الصحيح في الدعوى بما لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت المحكمة قد إلتزمت في تفسير العقد المطروح أمامها مما تحتمله عباراته و مضمونه 2 ) ان النعي على الحكم بخرق أحكام الفصل 513 من م إ ع في غير طريقه ضرورة أن المحكمة لم تؤول الفصول التي إشتمل عليها العقد لانها في غنى عن ذلك لوضوحه في معناه و مضمونه 3 ) ليست المحكمة مجبرة على الإستجابة لكل طلب يتقدم به الخصوم طالما رأت أن ما توفر بالملف من حجج و أدلة يكفي للفصل فيها و بالتالي فإن عدم إستجابتها لطلب إعادة الإختبار لا ينهض دليلا على هضم حقوق الدفاع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1997-03-25
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 45123 du 25 mars 1997 - civil - foncier - ventes - expertise - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1997-03-25
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non