تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 45123 لسنة 1997 عقد - بيع - إختلاف في البيع - إختبار - تفسير العقد - دور المحكمة - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 513

Arrêt de cassation - civil - n° 45123 - 1997 - civil - foncier - ventes - expertise -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 45123 مؤرخ في 25-03-1997 1 ) المحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود و استخلاص ما ترى أنه الواقع و الصحيح في الدعوى بما لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت المحكمة قد إلتزمت في تفسير العقد المطروح أمامها مما تحتمله عباراته و مضمونه 2 ) ان النعي على الحكم بخرق أحكام الفصل 513 من م إ ع في غير طريقه ضرورة أن المحكمة لم تؤول الفصول التي إشتمل عليها العقد لانها في غنى عن ذلك لوضوحه في معناه و مضمونه 3 ) ليست المحكمة مجبرة على الإستجابة لكل طلب يتقدم به الخصوم طالما رأت أن ما توفر بالملف من حجج و أدلة يكفي للفصل فيها و بالتالي فإن عدم إستجابتها لطلب إعادة الإختبار لا ينهض دليلا على هضم حقوق الدفاع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1997-03-25

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 45123 du 25 mars 1997 - civil - foncier - ventes - expertise - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1997-03-25

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non