نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1677 مؤرخ في 30-11-1977 المدنيون الذين يعتدون على العسكريين تقع محاكمتهم من طرف المحاكم العسكرية ومعنى الاعتداء هنا تهجم بالقوة و عن عمد"" وعليه فان السائق الذي ارتكب حادث مرور تضرر منه عسكرى لا تقع محاكمته الا من طرف المحاكم العادلية عدم تقديم المطاعن لا يمنع محكمة التعقيب من اجراء مالها من حق في مراقبة الاحكام المعروضة عليها من ناحية سلامة تطبيق القانون من عدمه"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1977-11-30
السنة : 1977
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1677 du 30 novembre 1977 - procédures pénales - accident - militaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1977-11-30
Année : 1977
Langue : Arabe
Gratuit : Non