تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 1677 لسنة 1977 الاعتداء على العسكري - نظر المحاكم العسكريى -

Arrêt de cassation - pénal - n° 1677 - 1977 - procédures pénales - accident - militaire -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1677 مؤرخ في 30-11-1977 المدنيون الذين يعتدون على العسكريين تقع محاكمتهم من طرف المحاكم العسكرية ومعنى الاعتداء هنا تهجم بالقوة و عن عمد"" وعليه فان السائق الذي ارتكب حادث مرور تضرر منه عسكرى لا تقع محاكمته الا من طرف المحاكم العادلية عدم تقديم المطاعن لا يمنع محكمة التعقيب من اجراء مالها من حق في مراقبة الاحكام المعروضة عليها من ناحية سلامة تطبيق القانون من عدمه"" - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1977-11-30

السنة : 1977

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1677 du 30 novembre 1977 - procédures pénales - accident - militaire - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1977-11-30

Année : 1977

Langue : Arabe

Gratuit : Non