نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7161 مؤرخ في 10-03-1983 الحائز لارض بشبهة ( عن حسن نية ) و نماها بما زاد في قيمتها ووقع استرجاعها منه من طرف مالكها فان هذا الاخير لا يكتفى فيه باداء قيمة المنشئات بما قدره الخبير بل يوجب فيه الفصل 36 عيني الفقرة الاخيرة عرض الخيار عليه بين ترجيع ثمن المواد و اجرة اليد العاملة و بين دفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الارض بسبب تلك الاحداثات فالحكم الذي قضى باداء القيمة دون عرض ذلك الخيار يكون مخالفا للقانون و يستوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1983-03-10
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7161 du 10 mars 1983 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1983-03-10
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non