نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 75427 مؤرخ في 15-05-2000 إن مدلول عبارة الخديعة"" كسبب للالتماس إعادة النظر يفترض وقوع غش أو تدليس بمعناه المقصود به كسبب لإبطال العقود و الذي يتجسد في كل الوسائل الاحتيالية التي يستغلها الخصم لتظليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ وان تقدير ما يعتبر غشا وما لا يعتبر كذلك يخضع لسلطة تقدير محكمة الأصل على أن مجرد سكوت الخصم عن واقعة غير صحيحة أو ملابسة منتجة في الدعوى هو مما لا يعتد به قانونا إذا لم يثبت تعمده وبالتالي فهو لا يبرر في ذاته الطعن بالالتماس سيما إذا ما أتيحت للخصم الآحر الفرصة لتقديم دفاعه وإقامة الدليل على عدم صحة تلك الواقعة"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2000-05-15
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 75427 du 15 mai 2000 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2000-05-15
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non