نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 45875 مؤرخ في 23-01-1995 إن الخطأ التأديبي مستقل عن الخطإ الجزائي ولا تلازم بينهما ، ولذلك فإن تطبيق مبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني أمر إختياري بالنسبة للمجالس و الهيئات التأديبية بل توجب نصوص قانونية تقتضي إستبعاد هذا المبدأ تماما في بعض الحالات مثل حالة إيقاف الأجير عن الشغل بموجب قرار من المؤجر إذ توجب أحكام الفصل 37 من الإتفاقية المشتركة الإطارية في هذه الحالة دعوة مجلس التأديب إلى الإنعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإيقاف وتوجب على المجلس الإدلاء برأيه في العقاب التأديبي الملائم للخطأ قي أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيقاف دون انتظار مآل الدعوى العمومية التي قد تنشأ عن الخطإ موضوع الدعوى التأديبية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1995-01-23
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 45875 du 23 janvier 1995 - social - travail - pénal - procédures - licenciement abusif - discipline - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1995-01-23
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non