نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 68674 مؤرخ في 01-10-1999 إن الإعتراض على الأحكام مخول لكل شخص لم يكن مشمولا في الخصومة الأصلية سواء بصفته طرفا أصليا أو متداخلا أو دخيلا مادام الحق المؤسس عليه الحكم المعترض عليه لم يضمحل ومادام هذا الحكم قد أضر بحقوقه تكون قد أخطأت في فهم وتطبيق أحكام الفصل 168 وما بعده من م م م ت محكمة الحكم المنتقد التي استندت إلى قاعدة اتصال القضاء لرفض الإعتراض موضوعا ضرورة أن هذه القرينة لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة مجتمعة وهي وحدة الموضوع و السبب واتحاد الخصوم وإذا تخلف شرط منها فلا مجال لإعمالها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1999-10-01
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 68674 du 1 octobre 1999 - civil - commercial - procédures - chose jugée - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1999-10-01
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non