تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 68674 لسنة 1999 إعتراض - استدعاء - اتصال القضاء - ضعف التعليل - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 168 ، 169

Arrêt de cassation - civil - n° 68674 - 1999 - civil - commercial - procédures - chose jugée -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 68674 مؤرخ في 01-10-1999 إن الإعتراض على الأحكام مخول لكل شخص لم يكن مشمولا في الخصومة الأصلية سواء بصفته طرفا أصليا أو متداخلا أو دخيلا مادام الحق المؤسس عليه الحكم المعترض عليه لم يضمحل ومادام هذا الحكم قد أضر بحقوقه تكون قد أخطأت في فهم وتطبيق أحكام الفصل 168 وما بعده من م م م ت محكمة الحكم المنتقد التي استندت إلى قاعدة اتصال القضاء لرفض الإعتراض موضوعا ضرورة أن هذه القرينة لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة مجتمعة وهي وحدة الموضوع و السبب واتحاد الخصوم وإذا تخلف شرط منها فلا مجال لإعمالها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1999-10-01

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 68674 du 1 octobre 1999 - civil - commercial - procédures - chose jugée - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1999-10-01

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non