نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44299 مؤرخ في 12-11-1996 يفهم من الفصل 449 من المجلة المدنية أن الكتب الغير الرسمي إذا إعترف به موقعه ولم يقع إنكار مضمونه أو الإمضاء الموجود به أعتبر الكتب معترف به وأصبح عاملا بين الطرفين منتجا لأثاره التعاقدية و القانونية وفي قوة الإحتجاج بمثابة الحجة الرسمية إذا وقع التعريف بتوقيع صاحبه لدى البلدية وبالتالي فهو ماضي على الطرفين وعامل بينهما وحجة على الكافة وبذلك فإن المعقب ضدها تكون ملزمة بما أتمه وأبرمه سلفها طبقا للفصل 241 من مجلة الإلتزامات و العقود - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-11-12
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44299 du 12 novembre 1996 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-11-12
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non