تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 4829 لسنة 1967 تدليس - احتجاج بالرسم المدلس - ركن أساسي للجريمة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 4829 - 1967 - criminel - pénal - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 4829 مؤرخ في 27-03-1967 من الاركان الاساسية لقيام جريمة الاحتجاج برسم مدلس ان يكون الجاني عالما بأنه مزور و على المحكمة استظهار هذا العنصر الجوهري بتعليل قانوني ويكون باطلا الحكم الجنائي الذى اثبت هذا الركن مستندا في ذلك الى أن الجاني هو الذى اقترف تدليس ذلك الرسم و الحال ان قرار دائرة الاتهام قضى بحفظ تلك الجناية بالنسبة للطاعن وإحاله للمحكمة الجنائية من اجل جريمتى مسك رسم مدلس واستعماله وفقا للفصلين 176- 177 من القانون الجنائي - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1967-03-27

السنة : 1967

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4829 du 27 mars 1967 - criminel - pénal - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1967-03-27

Année : 1967

Langue : Arabe

Gratuit : Non