نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 4829 مؤرخ في 27-03-1967 من الاركان الاساسية لقيام جريمة الاحتجاج برسم مدلس ان يكون الجاني عالما بأنه مزور و على المحكمة استظهار هذا العنصر الجوهري بتعليل قانوني ويكون باطلا الحكم الجنائي الذى اثبت هذا الركن مستندا في ذلك الى أن الجاني هو الذى اقترف تدليس ذلك الرسم و الحال ان قرار دائرة الاتهام قضى بحفظ تلك الجناية بالنسبة للطاعن وإحاله للمحكمة الجنائية من اجل جريمتى مسك رسم مدلس واستعماله وفقا للفصلين 176- 177 من القانون الجنائي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1967-03-27
السنة : 1967
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4829 du 27 mars 1967 - criminel - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1967-03-27
Année : 1967
Langue : Arabe
Gratuit : Non