نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 70563 مؤرخ في 08-06-1999 اسباب الطلاق ثلاثة : التراضي أو الانشاء أو الضرر ولا يمكن للمحكمة ان تعتمد الا احد هذه الاسباب ان المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر اساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت و الاسعار في نطاق الواقع المادي و الاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية ومالها من حق الاجتهاد في الادلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها ان مصلحة المحضون هي الرائد الاساسي و المعيار الوحيد لاسناد الحضانة وان مسالة الافضلية و الاصلحية بين الوالدين لحضانة الابناء من المسائل الواقعية الراجعة لاجتهاد حكام الاصل دون رقابة عليهم من محكمة التعقيب متى كان رايها مؤسسا على الوقائع الصحيحة الثابتة بالاوراق ان مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله ان كان له مال و الا من مال ابيه واذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلي الاب اسكانها مع المحضون نفقة الزوجة واجرة حضانتها لا يجوز التمسك بهما لاول مرة لدى الاستئناف لما في ذلك من خرق لاحكام الفصل 147 م م م ت الذي يحجر التوسع في الدعوى أو الزيادة فيها أو تغييرها لدى الاستئناف - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1999-06-08
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 70563 du 8 juin 1999 - statut personnel - pension alimentaire - appel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1999-06-08
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non