نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 41912 مؤرخ في 25-09-1996 تطبيقا للفصل 307 من مجلة الحقوق العينية فإن محكمة الناحية هي المحكمة المختصة لكف شغب عن عقار مسجل وطالما أن الفصل 307 المشار إليه هو المعتمد فإنه لاحاجة لتطبيق الفصلين 51 و54 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الذين يخصان دعوى كف شغب عن العقار غير مسجل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1996-09-25
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 41912 du 25 septembre 1996 - foncier - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1996-09-25
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non