نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 59365 مؤرخ في 02-10-1996 1 ) تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى العمومية المطروحة أمامها على أساس ثبوت الجريمة من عدمها استنادا لقرار الاحالة بعد تفحص الوقائع تقوم بالتكييف القانوني لهذه الوقائع وانزال حكم القانون على مقتضى هذا التكييف 2 ) لا بد من ثبوت قيام الاتصال الجنسي بين طرفي تهمة الزنا حتى تتوفر أركان الجريمة 3 ) لاتبني الأحكام على الاستنتاج وإنما تبني على الجزم و اليقين - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1996-10-02
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 59365 du 2 octobre 1996 - correctionnel - pénal - statut personnel - adultère - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1996-10-02
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non