تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 19498 لسنة 1990 كراء - أمر بالدفع - بطلان -

Arrêt de cassation - civil - n° 19498 - 1990 - civil - location bail - procès -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 19498 مؤرخ في 04-10-1990 ان محضر الإنذار بالدفع هو أحد المحاضر القانونية التي أوكل القانون للعدل المنفّذ دون سواه حق القيام بها و رتب على ذلك عدّة نتائج قانونية و كل خلل في شكليات تبليغه أو تحريره تجعله باطلا لإخلاله بإجراءات قانونية أساسية و ردت بالفصلين 6 و 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ان الغاية من الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 هي حصول الخلاص الفعلي لا مجرد الاعراب عن حسن النية و ان هذا الخلاص يتم اما بدفع معين الكراء نقدا للمالك و اما بعرضه عليه بصفة قانونية و في الاجل و تأمينه في حالة رفضه قبوله - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1990-10-04

السنة : 1990

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 19498 du 4 octobre 1990 - civil - location bail - procès - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1990-10-04

Année : 1990

Langue : Arabe

Gratuit : Non