نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 19498 مؤرخ في 04-10-1990 ان محضر الإنذار بالدفع هو أحد المحاضر القانونية التي أوكل القانون للعدل المنفّذ دون سواه حق القيام بها و رتب على ذلك عدّة نتائج قانونية و كل خلل في شكليات تبليغه أو تحريره تجعله باطلا لإخلاله بإجراءات قانونية أساسية و ردت بالفصلين 6 و 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ان الغاية من الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 هي حصول الخلاص الفعلي لا مجرد الاعراب عن حسن النية و ان هذا الخلاص يتم اما بدفع معين الكراء نقدا للمالك و اما بعرضه عليه بصفة قانونية و في الاجل و تأمينه في حالة رفضه قبوله - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1990-10-04
السنة : 1990
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 19498 du 4 octobre 1990 - civil - location bail - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1990-10-04
Année : 1990
Langue : Arabe
Gratuit : Non