تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 50469 لسنة 1998 مقر مختار - محضر تنبيه - حق دفاع - بطلان - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 8 ، 14

Arrêt de cassation - civil - n° 50469 - 1998 - procédures civilة commercial - procédures - civil - procès

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50469 مؤرخ في 17-03-1998 1 ) إن إستدعاء المستأنف ضده في غير المقر الذي عينه وأعلم به المستأنف بعد صدور الحكم الإبتدائي فيه مخالفة للقانون وهضم لحق الدفاع 2 ) إن وجوب توفر الشروط الشكلية في محاضر التنبيه لازم لصحتها ويجب أن تكون البيانات المضمنة بها واضحة وغير متضاربة لأن القصد منها إيضاح الحالة للمنبه عليه حتى يكون على بينة تامة من الأمر ويتجه الوجهة المقصودة من التنبيه أما إذا جاءت متضاربة فهي تجعل التنبيه باطلا 3 ) إن التنبيه الشامل على الرغبة في تنهية عقد الإيجار من جهة وطلب تجديده بمعين أرفع من جهة أخرى يعد تنبيها باطلا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1998-03-17

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50469 du 17 mars 1998 - procédures civilة commercial - procédures - civil - procès - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1998-03-17

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non