نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50469 مؤرخ في 17-03-1998 1 ) إن إستدعاء المستأنف ضده في غير المقر الذي عينه وأعلم به المستأنف بعد صدور الحكم الإبتدائي فيه مخالفة للقانون وهضم لحق الدفاع 2 ) إن وجوب توفر الشروط الشكلية في محاضر التنبيه لازم لصحتها ويجب أن تكون البيانات المضمنة بها واضحة وغير متضاربة لأن القصد منها إيضاح الحالة للمنبه عليه حتى يكون على بينة تامة من الأمر ويتجه الوجهة المقصودة من التنبيه أما إذا جاءت متضاربة فهي تجعل التنبيه باطلا 3 ) إن التنبيه الشامل على الرغبة في تنهية عقد الإيجار من جهة وطلب تجديده بمعين أرفع من جهة أخرى يعد تنبيها باطلا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1998-03-17
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50469 du 17 mars 1998 - procédures civilة commercial - procédures - civil - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1998-03-17
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non