نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2819 مؤرخ في 23-04-1981 ان مماطلة المتسوغ في دفع معين الكراء لا تعتبر وحدها أساسا للقضاء بالفسخ بل يجب انذار المتسوغ بواسطة عدل منفذ بدفع معين الكراء المتخلد بذمته وضرب أجل ثلاثة أشهر له للخلاص ولم يسدد مال الكراء ، ( انظر قانون 7 مؤرخ فيي25 ماي 1977 ) لا مانع من قبول مطلب توجيه اليمين الحاسمة المقدم من طرف المحامي وان لم يقع التعريف بامضاء الطاعن من طرف المأمور العمومي المأذون بذلك على معنى الفصل 449 م م الذي لم يوجب التعريف بالامضاء لاعتماد الكتب غير الرسمي - فسخ الكراء - الفسخ - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-04-23
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2819 du 23 avril 1981 - civil - location bail - serment - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-04-23
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non