نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6175 مؤرخ في 02-07-1981 من المتجه أن تكون غرامة الحرمان عن ملك تجاري - اصل تجاري مساوية على الاقل لقيمة الا في صورة ما اذا اثبت المالك ان المتسوغ المحروم من التجديد يملك املاكا تجارية اخرى هذا واذا كان الاختبار في صورة الحال ان محل النزاع قد أعد لبيع الاحذية وان للطاعن محلين آخرين أحدهما للصنع و الآخر لخزن البضاعة و المواد الاولية الا ان ذلك لا يفيد ان للمتسوغ ملك تجاري - اصل تجاري غير المتنازع فيه نظرا الى ان محل التداعي هو المحل الوحيد المعد لتصريف البضاعة وعرضها للبيع وان المحلين الآخرين الذين في حيازة الطاعن لا يمكن اعتبارهما كعنصر من عناصر الحط من غرامة الحرمان الى ما دون قيمة الاصل التجاري لانهما معدان للصنع و خزن المواد الاولية وليسا للبيع مما يجعل الحكم قاصر التسبب وموجبا للنقض تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-07-02
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6175 du 2 juillet 1981 - civil - location bail - commercial - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-07-02
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non