تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 48258 لسنة 1998 حوز - عقار مسجل - نظام عام - مجلة الحقوق العينية : فصل 307 ، 58

Arrêt de cassation - civil - n° 48258 - 1998 - foncier - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48258 مؤرخ في 06-01-1998 يؤخذ من الفصل 307 من مجلَة الحقوق العينيَة كما نقَح بقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرَخ في 4 ماي 1992 أن قاعدة مرور الزَمن لا تسري على الحقَ المرسَم وليس لأي كان أن يتمسَك بالحوز مهما طالت مدَته ويختصَ قاضي الناحية بالحكم بكفَ الشغب الحاصل في الإنتفاع بالعقار المسجَل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1998-01-06

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48258 du 6 janvier 1998 - foncier - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1998-01-06

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non