تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 23625 لسنة 1989 شفعة - تطبيق احكام الشفعة -

Arrêt de cassation - civil - n° 23625 - 1989 - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23625 مؤرخ في 27-06-1989 1 احكام الشفعة تطبق على جميع العقارات سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة بدفتر الملكية العقارية على نسق واحد دون تمييز ما دام لم يرد بالكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المسجلة احكام خاصة بها فيما يتعلق باجراءات الشفعة 2 المراد من كلمة كتب ثابت التاريخ الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية انما هو لضبط بداية جريان اجل الستة اشهر التي يقتضيها حق الشفعة بدليل ان المشرع حدد أجل الشفعة بثمانية ايام فقط عن قيام المشتري باجراءات الفقرة الاولى من ذلك الفصل دون استثناء للعقارات المسجلة التي لا يتصور ان يتم في ذلك الاجل القصير تسجيل العقود المتعلقة بها ثم ادراجها بالسجل العقاري - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1989-06-27

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23625 du 27 juin 1989 - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1989-06-27

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non