تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 40806 لسنة 1994 ترسيم بالملكية العقارية - قيد إحتياطي - المفعول الزمني للقيد الإحتياطي - ترسيم - ترسيم بالملكية العقارية - قوة الترسيم العقاري الإحتياطي - إدراج قيد إحتياطي بالرسم العقاري - سوء النية - مجلة الحقوق العينية : فصل 305

Arrêt de cassation - civil - n° 40806 - 1994 - foncier - mauvaise foi -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40806 مؤرخ في 24-10-1994 إن المفعول الزمني للقيد الإحتياطي يتم بصفة رجعية ويعتد بتاريخ إدراج القيد لا بتاريخ صدور الحكم بثبوت الحق لا يمكن لمن إنجر له حق من مالك عقار تم إدراج قيد إحتياطي برسمه أن يستند إلى القوة الثبوتية المطلقة للترسيمات إذ أنه بمجرد إشهار القيد الإحتياطي بالسجل العقاري يفقد حسن النية التي نص عليها الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية ويصبح تبعا لذلك رهين نتيجة حسم الدعوى موضوع القيد بقطع النظر عن إنتهاء مفعول القيد بأي وجه من الأوجه ذلك أن صفة سوء النية من عدمها تتحدد أساسا بالنظر إلى تاريخ دخول السجل العقاري ووجود القيد الإحتياطي من عدمه ومن بمآل الدعوى موضوع القيد دون سواها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1994-10-24

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40806 du 24 octobre 1994 - foncier - mauvaise foi - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1994-10-24

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non