نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44253 مؤرخ في 16-04-1997 1 ) إن الدين الناتج عن تعويض ضرر الطلاق في شكل رأس مال هو غرامة مالية صرفة ليس لها الصبغة المعاشية وهي تعد دينا كفئة الديون التي يمكن إجراء المقاصة بشانها في صورة توفر أركانها 2 ) التعويض عن الضررين المادي و المعنوي في الطلاق لاصلة له بالضرر الناتج عن الخطإ المتعمد أو الخطإ بدون قصد ذلك أن الطلاق حق خوله القانون لكلا الزوجين ومستمد من قانون الأحوال الشخصية وليس من صواب الرأي إعتبار ما أباحه القانون خطا - طلاق الانشاء - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1997-04-16
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44253 du 16 avril 1997 - civil - indemnisation - statut personnel - divorce - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1997-04-16
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non