تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 44253 لسنة 1997 طلاق إنشاء - حكم بتعويض - ديون أخرى - طلب مقاصة - غياب الصبغة المعاشية - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 378

Arrêt de cassation - civil - n° 44253 - 1997 - civil - indemnisation - statut personnel - divorce - débiteur remboursement crédit -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44253 مؤرخ في 16-04-1997 1 ) إن الدين الناتج عن تعويض ضرر الطلاق في شكل رأس مال هو غرامة مالية صرفة ليس لها الصبغة المعاشية وهي تعد دينا كفئة الديون التي يمكن إجراء المقاصة بشانها في صورة توفر أركانها 2 ) التعويض عن الضررين المادي و المعنوي في الطلاق لاصلة له بالضرر الناتج عن الخطإ المتعمد أو الخطإ بدون قصد ذلك أن الطلاق حق خوله القانون لكلا الزوجين ومستمد من قانون الأحوال الشخصية وليس من صواب الرأي إعتبار ما أباحه القانون خطا - طلاق الانشاء - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1997-04-16

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44253 du 16 avril 1997 - civil - indemnisation - statut personnel - divorce - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1997-04-16

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non